الشيخ محمد علي الأنصاري

96

الموسوعة الفقهية الميسرة

اصطلاحا : يأتي بالمعاني المتقدّمة ، وهي : 1 - الإشراف ، ومنه قولهم : « من اطّلع على قوم في دارهم ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، فزجروه فلم ينزجر ، فرموه فقتلوه أو فقؤوا عينه ، لم يكن عليهم شيء » « 1 » . راجع العنوانين : « تجسّس » ، و « دفاع » . 2 - الإعلام ، ومنه قولهم : « إذا تجسّس مسلم لأهل الحرب وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين . . . » « 2 » . راجع : تجسّس . 3 - حصول العلم ، ومنه قولهم : « لو اطّلع المشتري على عيب . . . » « 3 » . راجع : عيب . 4 - واطلاع النخل ، ومنه قولهم : « ابتاع النخل قبل أن يطلع . . . » « 4 » . راجع : بيع ونحوه ممّا يناسب العنوان . إطلاق [ المعنى : ] لغة : بمعنى الإرسال ، والتخلية ، وعدم التقييد ، وجعل لفظ علما واسما لشيء ، أو استعماله فيه « 1 » . راجع الملحق الأصولي : إطلاق . اصطلاحا : استعمله الفقهاء والاصوليّون في معانيه اللغوية ، ومنه - إضافة إلى ما يأتي في الملحق الأصولي - قول الفقهاء : إطلاق الماء ، أي عدم تقييده بشيء ، فيقال للماء : الماء المطلق ، ويقابله : إضافة الماء ، ككونه من الورد أو الرمان ، فيقال : ماء الورد ، وماء الرّمان ونحوهما ، ويطلق عليه : الماء المضاف . ومنه إطلاق العقد ، بمعنى عدم تقييده بشيء ، وإطلاق الشهادة ، بمعنى عدم تقييدها بشيء . والإطلاق في قولنا - في العبارة المتقدّمة - « ويطلق عليه : الماء المضاف » معناه جعل « الماء المضاف » اسما للماء المتقيّد بكونه من شيء ، وهكذا . . . اطمئنان راجع الملحق الأصولي : اطمئنان .

--> ( 1 ) النهاية : 755 ، وانظر الجواهر 41 : 660 . ( 2 ) المبسوط 2 : 15 . ( 3 ) التذكرة ( الحجرية ) 1 : 543 . ( 4 ) الجواهر 24 : 62 . 1 انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، ومحيط المحيط : « طلق » .